الفيض الكاشاني

870

الوافي

علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال « الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا » . 25180 - 4 ( الكافي 7 : 139 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 376 رقم 1343 ) ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وابن رباط ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ترث الإخوة من الأم من الدية شيئا » . 25181 - 5 ( الكافي 7 : 140 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 375 رقم 1342 ) سهل ، عن البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال « لا » . 25182 - 6 ( التهذيب 9 : 377 رقم 1347 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السّلام « أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » . 25183 - 7 ( الكافي 7 : 141 التهذيب 9 : 378 رقم 1353 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر